الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٨98
القواعد الفقهية عند الإباضية
الأجرة المتفق عليها كانت مقابل شخص واحد فإذا زاد غيره زاد في الإيجار، كما يحدث في أنظمة الفنادق، فيكون هذا من حقه، فإن تعدى المستأجر ذلك وأسكن معه زوجته أو غيرها بدون إذن المؤجر، فإنه يكون قد أخل بالعقد وألحق ضرراً به، فيجب عليه أن يزيل ذلك الضرر بالتزام شروط العقد، أو يزيده في الأجرة؛ لأنه «لا ضرر ولا ضرار».
١٬٢٤٨ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.