القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣١

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

131

2 ـ تعريف القاعدة المقصدية

القاعدة المقصدية هي:

أدلة الشريعة

ما يعبر به عن معنى عام مستفاد من المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بنى عليه من أحكام"). - معنى القاعدة:

هذه القاعدة تفيد أنّ مآلات الأفعال معتبرة ومقصودة شرعاً: فالشارع لا يقصد بالتكاليف الشرعية الإضرار بالناس بل مقصود الشارع تحقيق المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل معاً، والمصالح والمفاسد راجعة إلى خطاب الشارع (2). والأمثلة على ذلك كثيرة منه قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 183)، وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: 189)، وقوله: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (الأنعام: 108). فهذه النصوص ترشد إلى أحكام النظر إلى المآل عند بيان الحكم، مما يشير إلى اعتبار ذلك المآل وتوجه القصد إليه، فمقصود الشارع التكليف بما فيه كلفة ومشقة ما، ولكنه لا يقصد نفس المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف في المآل (3).

- الفروق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الفقهية

كنت قد بينت فيما تقدم من تعريفات القاعدة الفقهية أنها «قضية شرعية عملية كلية تشمل بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها» وبعبارة أخرى هي:

(1) الكيلاني عبد الرحمن إبراهيم: قواعد المقاصد،

(2) الشاطبي: الموافقات، 4/ 2.

ص

00

(3) عزام عبد العزيز محمد القواعد الفقهية، طبع دار الحديث، القاهرة، مصر، 1426 هـ/ 2005 م،

ص 23.