الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧الفصل الرابع: القاعدة الكلية الكبرى الرابعة
147
أما عن الصوم فإن المحذور قد يقع لكثرة التكرار عادة هذا أولاً، وثانياً، قد عالج الله مسألة الحائض في رمضان بأن أباح لها أن تفطر أيام الحيض وإن وجب عليها قضاءها بعده لدى التيسير دون أن يقع هناك تعطيل أو تغيير لنظام الفطرة، ولولا ما يعلمه الله من ضرر في حبس حيض المرأة لما أهدر لأجله حرمة رمضان وأباح لها بل أوجب عليها الإفطار فيه» (1).
المصنف، كتاب الحيض، باب الدواء يقطع الحيضة حديث: 1176 عن ابن عمر ما يفيد
هذا المعنى ولم يصرح بسبب الرخصة، للحج أو الصوم، وهذا نصه: «عن رجل، سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم ير ابن بأساً، ونعت ابن عمر ماء الأراك». قال معمر: «وسمعت ابن أبي نجيح يسأل.
عمر
فلم ير به بأساً».
عن
ذلك
(1) بكلي عبد الرحمن فتاوى البكري، ص 323.
١٬٢٩٧ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.