الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦256
القواعد الفقهية عند الإباضية
ما يستثنى من القاعدة:
ومن الصور المستثناة من هذه القاعدة ما قيل في رجل صاحب عيال وله ولدان، وقد ضاق عليه الرزق في بلده وأراد الضرب في الأرض طلباً للرزق، فلما عزم على الخروج اعترضه والداه بعدم الرضا عنه، إذا خرج عنهما، وأظهرا سخطهما عليه؛ لأجل ذلك، فالحكم في هذه الصورة أنه إذا خرج طلباً للرزق لينفي الفقر عن نفسه وعلى من تلزمه نفقته، فيجوز له ذلك، وليس لوالديه منعه ولو خالفهما ما دام لم يجد في بلده عملاً يسترزق به. وخرج هذا المثال عن القاعدة؛ لأن المقتضى هنا وهو إباحة السفر بحثًا عن الرزق للقيام بنفقة نفسه، ومن يلزمه عوله، يترجح على المانع وهو منع والديه له،
فقدم المقتضى على المانع لرجحانه.
(1) الخليلي سعيد: كتاب التمهيد، 149/ 11.
١٬٤٠٦ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.