القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩

الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

289

فمن أمثلة العرف في الأفعال اعتياد الناس تعطيل بعض أيام الأسبوع عن العمل، كالخميس والجمعة، وكذا اعتيادهم في بعض الأماكن أكل نوع خاص من اللحوم كالضأن أو المعز أو البقر، أو استعمال نوع من الملابس والأدوات ونحو ذلك.

ومن

أمثلته المعاملات: في

اعتياد الناس في بيع بعض الأشياء الثقيلة مثل: الحطب والفحم والحديد

والقمح أن تكون على البائع حمولتها إلى بيت المشتري.

2 - واعتيادهم تقسيط الأجور السنوية للعقارات إلى أقساط معدودة، وتعارفهم تقديم الأجرة قبل استفاء المنفعة في إجارة الأماكن شهرياً أو

سنوياً.

- وتعاملهم ببيع والقبول.

المعاطاة من غير وجود صفة لفظية تدل على الإيجاب

4 - وتعارفهم في الأنكحة تعجيل جانب معين من مهور النساء، كالنصف أو الثلثين، وتأجيل الباقي إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق في بعض البلدان،

بينما اعتاد أهل ميزاب بالجزائر تعجيل كل الصداق قبل الدخول. وتعارف الناس على أجرة معيّنة عند نقل الركاب من مكان إلى آخر. 6 - وتعارفهم في بعض المهن والصنائع أن يأخذ الصانع من رب العمل أجراً وفي بعضها الآخر أن يأخذ رب العمل من الصانع أجراً كما في الخياطة وصناعة الذهب، عندما يكون المقصود تعليم الصانع تلك الصناعة مجرد استخدامه، إلى غير ذلك مما لا يخص من أعراف الناس العملية

لا

الممكن جريانها في معاملات الناس وتفاريع التزاماتهم فيها).

(1) الزرقا: المدخل، 877/ 2. - البورنو الوجيز، ص 28 - شبير القواعد الكلية، ص 241. -

الزحيلي نظرية الضرورة، ص 158.