الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٧المبحث الثالث
تأصيل القاعدة
إن قاعدة: «العادة محكمة دخلت للقعيد الفقهى منذ وقت مبكر أصلها الكرخي حيث قال في أصوله: «الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر»، و «الأصل أن جواب السؤال يمضي على
ما تعارف كل قوم في مكانهم).
ويرجع
سبب
هذا التقعيد المبكر للقاعدة أنها تستند إلى نصوص من
القرآن والسنة، ومن الأدلة التي تدل عليها:
(1) الكرخي أبو الحسن أصول الكرخي مع تأسيس النظر للدبوسي الحنفي، نشره زكرياء علي يوسف، طبع بمطبعة الإمام، 13 شارع محمد كريم بالقلعة، القاهرة، ص 112.
١٬٤٨٥ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.