القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١١

الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

411

ومثله لو حلف لا يكلم بني آدم فكلّم رجلاً واحداً حنث؛ لأنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلّهم، ولو قال: لا آكل الطعام ولا أتزوج النساء، فإنه يحنث في أقل القليل من ذلك).

- وإذا حلف لا يسكن دار، فلان فسكن شيئاً منها، أو انهدمت وبقي موضع منها لم ينهدم فسكنه فإنه يحنث، وقالوا أيضاً فيمن حلف لا يدخل لفلان بيتاً فمشى على ظهر بيته أنه لا يحنث.

وكذلك من حلف لا يدخل بيت فلان وله بيت من الطين فدخل قبة له، فإن كان مرسلاً ليمينه فدخل قبة له أو خيمة أو عريشاً، فإنه يحنث، فإذا أوقع نيته على بيت من الطين لم يحنث إن دخل قبة، أو خيمة، أو عريشاً، وإن حلف لا يدخل بيتاً لم يدخل قبة ولا خيمة، ولا يدخل العريش، والعريش مثل القبة). ولو حلف لا يقعد هذه الدار، فجلس على أطراف بنان رجله

لا يحنث (3). ومن الصور التي ذكرها ابن جعفر في الأيمان التي لا يحنث فيها الحالف

حسب العرف الجاري، لأنه حلف بالكل وفعل البعض أن: - من حلف لا يلبس ثياب، فلان فلبس من ثيابه ثوباً واحداً، فإنه لا يحنث إذا كان مرسلاً ليمينه حتى يلبس من ثيابه ثلاثة أثواب ثم يحنث؛ لأن الثلاثة

أقل الجمع.

ومن

حلف لا يعرف مال، فلان وكان يعرف بعضه، ولا يعرفه كله فنرجو

أنه لا يحنث حتى يعرف كله.

وكذلك إن حلف لا يحفظ القرآن، وهو يحفظ بعضه فلا يحنث؛ لأنه لم

يحفظه كله.

(1) ابن بركة: الجامع، 2/ 0

(2) ابن جعفر: الجامع، 448/ 3 - 460.

(3) مجهول كتاب المعلقات، ص 53.