الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٥الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة
415
سادساً: في النذور:
سئل محمد بن إبراهيم الكندي عمن نذر على إنسان بشيء، هل هو للناذر أو المنذور عليه؟
قال: «هو على ما تجري به العادة من فعل الفاعل فإن كان المتعارف بين الناس أنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور عليه، وإن كان ذلك مما تجري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور، فهو على ذلك، ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى
عليه التعارف» (1).
(1) الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع، ج 103/ 25.
١٬٥٦٣ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.