القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٥

الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة

415

سادساً: في النذور:

سئل محمد بن إبراهيم الكندي عمن نذر على إنسان بشيء، هل هو للناذر أو المنذور عليه؟

قال: «هو على ما تجري به العادة من فعل الفاعل فإن كان المتعارف بين الناس أنه يقصد به المفعول له على وجه الهبة والعطية فهو للمنذور عليه، وإن كان ذلك مما تجري به العادة أن ذلك شيء يبيحه الناذر لمن حضر المنذور، فهو على ذلك، ويجوز من ذلك ما جرت به العادة بين الناس ومضى

عليه التعارف» (1).

(1) الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع، ج 103/ 25.