الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٣الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة
483
من عوائد أهل العصر لا نرى اجتماعهن في المأتم إلا من أكبر المناكر وأقبح المعاصي، والحكم في ذلك للأغلب على اختلاف الأحوال من الناس في الأمكنة والأزمنة بحسب العوائد المعروفة معهم في ذلك»).
(1) الخليلي نفسه.
١٬٦٣١ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.