الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة
497
حرمة الدار، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء .... ») وإذا قدّم الطعام والشراب فلا يحتاج في أكله إلى إذن؛ لأنه ما قدم ذلك إلا ليأكله ولا يشترط مشاركة المضيف في الأكل حتى لا يشعر الضيف بالحرج كما
اعتاده بعض البلاد.
محرم،
(1) متفق عليه، رواه البخاري كتاب النكاح ـ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو رقم 4934، ومسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم 2172، عن عقبة بن عامر.
١٬٦٤٥ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.