الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٣الفصل الخامس: القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة
533
صحيح،
وإن كانت الأقلية راضية والأغلبية ساخطة يراعى دائماً رأي الأغلبية، حفاظاً على وحدة الأمة، وتطبيقاً للعدل والمساواة دون تجاوز الحدود الشرعية.
. .))
يقول محمد بن إبراهيم الكندي في معرض كلامه عما يؤمر به القضاة والحكام: ومنها: ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها للرعية، فإن سخط العامة يحجب برضى الخاصة، وسخط الخاصة يفقد مع رضى العامة هكذا يجب ويحسن، وأحسب أن معناه أن «الحكم للأغلب»، فإذا كان الرضى عاماً في الرعية، والسخط نادراً من
بعضهم، رجا سلامة الأمور واستقامة الجمهور على كل ذلك بالعدل والنظر
في الفضل» (1).
(1) الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع، 28/ 780.
١٬٦٨٠ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.