الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٩٨598
القواعد الفقهية عند الإباضية
ثانياً: معنى القاعدة:
النكر لغة من نكر الشيء وأنكره إنكاراً لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه، وأنكرت عليه فعله إنكاراً إذا عبته ونهيته والإنكار خلاف الاعتراف،
وأصله في اللغة خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب).
والتغيير: مأخوذ من غيرت الشيء تغييراً إذا أزلته عما كان عليه فتغير هو، وأصله في اللغة يدل على اختلاف شيئين (2).
والأحكام: جمع حُكم وهو في اللغة: القضاء، وأصله في اللغة المنع والإتقان والفصل (3).
والحكم في الاصطلاح إسناد الأمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً، وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها (ه).
ـ والحكم الشرعي كما عرفه الشماخي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع)، وهو التعريف الذي اصطلح عليه أهل الأصول). بينما اختار السالمي تعريفه بأنه: «أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع) (8)
(1) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 476/ 5. - الفيومي: المصباح المنير، ص 858. (2) ابن فارس: المرجع نفسه 403/ 4 - الفيومي: المرجع نفسه، ص 629.
نفسه، (3) الفيومي: ص 200 ـ ابن منظور لسان العرب مادة: حكم، 951/ 2. (4) الجرجاني: التعريفات، ص 123
(5) السالمي: طلعة الشمس، 12/ 1.
(6) الشماخي: شرح المختصر، (مخ) ص 272
(7) الغزالي: المستصفى، 2/ 55. - الآمدي الإحكام، 1/ 135 - ابن قدامة: روضة الناظر،
1/ 90. ـ الأسنوي: نهاية السول، 47/ 1. ـ الشوكاني: إرشاد الفحول، ص 5. ـ ابن عبد الشكور: فواتح الرحموت، 54/ 1.
(8) السالمي: طلعة الشمس، 12/ 1، 213/ 2.