الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤المطلب الأول
قاعدة: «الخراج بالضمان
إن قاعدة: «الخراج بالضمان من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، إذ أنها تتعلق بكثير من أبواب المعاملات المالية؛ من بيع وإجارة، وكفالة ووكالة، ورهن وشركة، وغير ذلك، وهي تعبر عن أهم المبادئ في المعاملات المالية، وهو مبدأ العدل، وقد استعمل فقهاء الإباضية هذه الصيغة وصيغاً أخرى قريبة منها، مثل: الغلة بالضمان)، وفيما يلي بيان لحقيقة هذه القاعدة وأصلها
وتطبيقاتها عند الإباضية:
أولاً: معنى القاعدة:
الخراج في اللغة: مأخوذ من خرج يخرج خروجاً ومخرجاً، وأصله النفاذ عن الشيء، ويطلق على الغلة والإتاوة)، فخراج الشيء غلته ومنفعته. قال ابن بركة البهلوي: «الخراج هو ما يستخرج من الغلة» (4). وقال الزمخشري: «كل ما خرج من شيء من نفعه فهو خراجه فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان نسله، و دره والخراج والخرج ما يخرج من غلة الأرض)).
(1) ابن بركة: الجامع، 324/ 2. - الكندي محمد بن إبراهيم بيان الشرع، 9/ 30. ـ الكندي أحمد بن عبد الله المصنف، 79/ 25. - العوتبي: كتاب الضياء، 265/ 13، 302. 66/ 11،
71. 17/ 241، 247، 265. ـ الشماخي: الإيضاح، 200/ 3، 231.
(2) الكندي محمد بن إبراهيم: بيان الشرع، 9/ 30.
(3) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة 175/ 2.
(4) ابن بركة: الجامع، 324/ 2.
(5) الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن. بن محمد الخوارزمي: الفائق في غريب
الحديث، 365/ 1.