الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى
37
هذا وقد وافق القطب رأي جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، خلافاً للحنفية وجمهور المالكية الذين لا يقولون برد منافع المال المغصوب وغلته؛ لأنها مال غير متقوم، ولذلك لا يضمنه
الغاصب أو السارق).
(1) الروكي محمد: قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف
لعبد الوهاب البغدادي، ص
233 - 234
١٬٨١٨ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.