الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى
47
يتحمل جميع الشركاء نزع الضرر، وإصلاح الملك وترميمه، ليسهل عليهم الانتفاع به؛ لأن «الغُرم بالغنم».
V
- في الرهن:
ومن فروعها أن الرهن إذا كان له غَلّة ونماء فغلته ونماؤه للمرتهن؛ لأن الرهن لو هلك عنده كان ضمانه عليه؛ لقاء تمكنه من استيفاء دينه منها، كما تجب عليه أجرة البيت الذي يحفظ فيه العين المرهونة، وأجرة حافظها مقابل استحقاقه حسبها بدينه (1). ومنها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرتهن، فالزراعة تبع للأرض، وهي للراهن ترفع من الحق، لقوله: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه (2) (3).
ومنها أيضاً: إذا رهن شاة فالنتاج للراهن، وجميع غلة الرهن للراهن (4).
(1) هر موش محمود معجم القواعد الفقهية الإباضية ص 337 - الزرقا شرح القواعد الفقهية،
ص
437
(2) سبق تخريجه
(3) الكندي أبو بكر: المصنف، 162/ 25.
(4) الكندي: المصدر نفسه، 167/ 25.