الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٤1.2
القواعد الفقهية عند الإباضية
وفي رواية بهذا السند سبق ذكرها أنه قال: «ليس على المستودع ضمان). وفي رواية لا ضمان على مؤتمن (3).
- عمله في مكة عندما ترك علي بن أبي طالب بعد هجرته ليرد
على قريش ودائعها» (3).
له
وهذا الحديث يؤيده ما روي عن جابر نه، «أن أبا بكر الصديق قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب، أن لا ضمان فيها» (4).
4 - وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالا من مال بني مصعب قال: فأصيب المال عند أبي بكر أو بعضه، فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن، فقال أبو بكر: «قد علمتُ أن لا ضمان عليَّ، ولكن لم تكن لتُحدث قريشاً أن أمانتي قد خربت، ثم باع مالا له فقضاه» ().
عمرو وعبيدة وهما ضعيفان، وإنما يروى عن شريح غير مرفوع قال الحافظ ابن حجر: «إنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع، وفي إسناده ضعيفان ينظر: ابن حجر: تلخيص الحبير، 97/ 3 حديث رقم 1382.
(1) تقدم تخريجه. (2) تقدم تخريجه.
(3) ذكره ابن سعد في الطبقات، 223. ينظر: ابن حجر تلخيص الحبير، 97/ 3 – 98 حديث
رقم 1384.
(4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوديعة، باب لا ضمان على مؤتمن، حديث: 11882 عن أبي بكر عبد الله بن عثمان الله
(5) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى طبقات البدريين من الأنصار، الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، حديث:
5905. ينظر: محمد بكر إسماعيل القواعد الفقهية، ص 217 - 218.