القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٠

المطلب الثامن

قاعدة: «جناية العجماء جبار

هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بنظرية الضمان في الفقه الإسلامي، وفيها نفي الضمان عن الضرر الذي تسببه البهيمة من تلقاء نفسها، إذا كان صاحبها محافظاً عليها وحارساً لها، أما إذا أهملها لزمه الضمان.

أنّ

وأصل هذه القاعدة حديث شريف ثبت عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار (1) وفي رواية: عن عبادة بن الصامت الله قال: «إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار (2)، قال أحمد بن حنبل: والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم، «ومعناه ما أتلفته البهيمة هدر لا ضمان على صاحبها، وهذا إذا أتلفت البهيمة بنفسها بدون تعد أو تقصير من صاحبها» (3).

أولاً: مدلول القاعدة:

الجناية: اسم لصورة الفعل الذي ينشأ منه التلف أو النقصان بالنفوس

والأموال.

(1) متفق عليه، رواه البخاري، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، حديث: 6530 بلفظ «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» ومسلم،

کتاب الحدود، باب جرح العجماء، حديث: 3312 عن أبي هريرة الدوسي له (2) رواه أحمد بن حنبل في المسند، مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت، حديث: 22185. وابن ماجه في السنن، كتاب الديات، باب الجبار، حديث: 2671. عن عبادة بن الصامت،

قال الألباني صحيح بما قبله.

(3) ابن بركة: الجامع، 444/ 2.