القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٣

الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

163

المتاحة لمنعها ولو بتعطيلها، حتى لا تتسبب في ضرر أكبر، ولو أدى ذلك إلى هلاكها، أما أن يضع لها سُمّاً لقتلها فلم يصرح الخليلي بجواز ذلك، كما يفعل بعض الناس لقتل الكلاب والقطط والطيور المتعدية انتقاما منها، فهذا مما لا يقره الشرع ولم يعضده دليل. ولا ريب أن ما ذهب إليه الخليلي هو الرأي الأعدل والأصوب لتوافقه مع النصوص الشرعية، والمقاصد العامة للتشريع الإسلامي، حيث أمرنا الشارع

الحكيم بالرفق بالحيوان والمحافظة عليه ما

دام

نافعاً.