الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٩الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى
169
أن يعطي العطية فيرجع إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في
قيئه» (1) (2).
(1) رواه الترمذي، أبواب الولاء والهبة عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، رقم 2109، وأبو داود، كتاب الإجارة، باب الرجوع في الهبة، رقم 353، عن ابن عباس
وابن عمر. قال الترمذي: حسن صحيح.
(2) ابن بركة: الجامع، 418/ 2.
١٬٩٥٠ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.