الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١المطلب الثاني
قاعدة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن»، أو «لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذنه
هذه القاعدة لها صلة بنظرية الملك، فقد أوردها بكلي عبد الرحمن في ملحق كتاب «النيل» للثميني بعبارة: «لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه الأمر بالتصرف في ملك الغير «باطل» (1) وهذه الصيغة هي ما نصت عليه المجلة العدلية في مادتي الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين (2)، وقد أدمجهما البكري فى عبارة واحدة، وعبّر عنهما ابن بركة بعبارة بليغة قريبة من هذا المعنى، وهي أنّ من أحدث حدثاً في مال لا يملكه أنه مأخوذ، بحدثه، وأن الدعوى لا تنفعه (3)، ويمكن إعادة صياغة هذه القاعدة بعبارة موجزة وهي كل من أحدث حدثاً في مال لا يملكه فهو مأخوذ بحدثه». وقد اعتمد فقهاء الإباضية على هذه القاعدة في فروعهم الفقهية، وخرّجوا عليها مسائل عديدة في أبواب فقهية مختلفة (4)، ونشير في هذا الصدد إلى أن ابن بركة أضاف في هذه القاعدة قيداً مهماً وهو: إلزام الضمان لمن تصرف فى ملك الغير بغير إذن، وهذا ما أغفلته المجلة العدلية.
(1) بكلي عبد الرحمن ملحق القواعد الفقهية على كتاب النيل للثميني، 1106/ 3. (2) الزرقا أحمد شرح القواعد الفقهية، ص 461.
(3) ابن بركة: الجامع، 394/ 2.
(4) أبو العباس أحمد: كتاب القسمة وأصول الأرضين، تحقيق محمد ناصر والشيخ بالحاج بكير، ص 278. - السالمي: معارج الآمال، 174/ 2 - 175، 181. ـ عبد الرحمن بكلي: ملحق القواعد الفقهية على كتاب النيل للثميني، 1106/ 3. - الخليلي سعيد: كتاب التمهيد،
330/ 9