القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المقدمة

23

وفي الفصل الرابع تناولنا القاعدة الكلية الكبرى الرابعة «الضرر يزال» ولا ضرر ولا ضرار وما تفرع عنها، واشتمل هذا الفصل على المباحث التالية:

خصصنا المبحث الأول: لتعريف القاعدة والمبحث الثاني: لتأصيل القاعدة والمبحث الثالث: لبيان أنواع الضرر وضوابطه وطرق إزالته. وأما المبحث الرابع: جعلناه لتطبيقات القاعدة والفروع المتخرجة عليها. وختمنا هذا الفصل بالمبحث الخامس وخصص لدراسة القواعد الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة.

وأما الفصل الخامس فقد احتل أيضاً مساحة معتبرة من الدراسة، وبحثنا فيه القاعدة الفقهية الكبرى الخامسة: العادة محكمة وما تفرع عنها، وفصلنا في المباحث التالية:

ذلك

المبحث الأول: مدلول القاعدة والمبحث الثاني: عرضنا فيه أنواع العرف والعادة وشروط اعتبارهما في الأحكام الشرعية. أما المبحث الثالث: فخصصناه لتأصيل القاعدة من القرآن الكريم، والسُّنة النبوية، وآثار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الإجماع والمعقول. أما المبحث الرابع: تناولنا فيه تطبيقات القاعدة وفروعها الفقهية عند الإباضية. وختمنا هذا الفصل بالمبحث الخامس، وبحثنا فيه القواعد الفقهية المتفرعة عن القاعدة الكبرى العادة

محكمة».

أما الفصل السادس فخصصناه لدراسة «القواعد الفقهية الكلية الصغرى»، لأنها أقل شمول من القواعد الكبرى، ولا يمكن إدراجها تحتها لعدم وجود علاقة تربطها بها ولكثرتها وتنوعها اقتصرنا على بعضها، وصنفناها ضمن نظريات، فقهية وقسمناها إلى ثلاثة مباحث: