الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠220
القواعد الفقهية عند الإباضية
وإن صبغ ثياب أحد أخذها وغرم قيمة الصبغ للمعتدي، وإن شاء أخذ قيمتها، وإن سرق صوفاً، فصبغه فربه مخيّر في أخذ وزنه أو أخذ صوفه بعينه، وغرم قيمة الصبغ، وإن عمل منه ثياباً أخذها رب الصوف بلا عناء. ومن أخلط أموالاً بلا إذن أهلها حتى لا تفرز ضمن قيمتها لهم إن كانت مما لا يكال ولا يوزن ولو كانت في يده فإن غرمها أمسك الأشياء لنفسه، وإن كانت منها أخذ كل واحد كيله أو وزنه إن، عرفه، وإلا فليتفقوا على أمر يصلح بينهم ولا ضمان عليه إن أخلط ما يفرز … ).
(1) الثميني: الورد السام، ص 237.
٢٬٠٠٠ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.