القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥

الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

235

لأنه لو أنه اضطر لمثل ذلك ليحي به نفسه من الميتة وأشباهها ما لا يجوز

التملك فيه لأهل القبلة، ما جاز لأحد أن شيئاً. من ذلك … » (1).

3 ـ حكم بيع مال البغاة:

منهم

يبيع

ومن فروعها: ما ذكره سعيد الخليلي في حكم بيع مال البغاة وتملكه، فيرى أنه يحرم تملك مال البغاة الموحدين، وبناءً عليه، يحرم بيع أموالهم أو شراؤها من غيرهم إن لم يكن وكيلاً لهم في البيع والشراء، فمتى وجد القائم بالأمر أحداً يبيع أموال البغاة من أهل القبلة بإقرار منه بغير وجه حق شرعي، وجب عليه الإنكار ومعارضة الفاعل؛ لأن ما حرم تملكه حرم بيعه وشراؤه وهبته (2). 4 ـ في حكم البيع بالغصب: ومنها أيضاً: ما جاء في أجوبة المحقق الخليلي أنه إذا اشترى أحد بيع خيار، أو أصلاً كعقار، ثم صح أنّ المبيع أخذه بائعه بالغصب، أو بحكم باطل من يد مالكه، فهذا البيع باطل؛ لأن ما

آخر مالاً

وشراؤه، ويطلب المشتري دراهمه من البائع

ه ـ ثبوت الدين في ذمة الكافر:

(3)

حرم تملکه

أحد من

حرم بيعه

ومن فروعها ما ذكره محمد الكندي أنه لو كان لرجل حق على يهودي فمات اليهودي وخلف خمراً وخنازير أو ثمن خمر أو ثمن خنزير، فلا يجوز أخذ ذلك والانتفاع به، وعلل ذلك بقوله: «وما لم يجز الانتفاع به لم يصح

ملكه)، أو ما حرم

أخذه حرم إعطاؤه.

(1) الكدمي: نفسه، 1023

(2) الخليلي سعيد: كتاب التمهيد، 73/ 7. (3) الخليلي: المرجع نفسه، 128/ 9 - 129.

(4) الكندي محمد إبراهيم: بيان الشرع، ج 23/ 35.