القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٩

269

الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

الأول: عن نافع مولى ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: «كتبت إلى ابن

صل الله

عباس فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن اليمين على المدعى عليه». الثاني: عن أبي وائل قال: قال عبد الله الله من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}»، فقرأ إلى: {وَلَهُمْ عَذَابٌ (آل عمران (77). ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، قال: فحدثناه، قال فقال: صدق لَفيَّ والله نزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينه قلت إنه إذاً يحلف ولا يُبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك» (2).

ـ وروى مسلم في صحيحه عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (3). وروى أيضاً عن نافع مولى ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه).

(1) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، رقم: 2399، عن عبد الله بن عباس.

(2) رواه البخاري، كتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، رقم: عبد الله بن مسعود، 116/ 3.

2400، عن

(3) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم 3314، عن عبد الله بن

عباس، 1336/ 3.

عن

عبد الله

بن

(4) رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم: 3315، عباس. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه»،

3/ 12