الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢302
القواعد الفقهية عند الإباضية
ذلك.
الثاني: أن يدعي أنه راجع امرأته فإن أقام البينة، وإلا فلا يمين عليها في
الثالث: أن أنه تزوج هذه المرأة، فإن أقام البينة على تزويجها أنه
يدعي
تزوجها بولي أو من يقوم مقامه، فإن أقام بينته، وإلا فلا يمين عليها. الرابع: أن يدعي أن يدعي العبد أن مولاه أعتقه، فإن أقام على ذلك بينة، وإلا فلا يمين على السيد.
الخامس: أن يدعي شيئاً بينه وبين أحد، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليه
في ذلك.
السادس: أن يدعي على رجل أنه قد قذفه بالزنا، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين في ذلك.
في
السابع: أن يدعي على القاضي أنه حكم عليه باطل، فلا يمين على القاضي
ذلك.
الثامن: أن يدعي على الشاهد أنه شهد عليه بباطل، أو أشهده على أحد، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليه.
ذلك.
التاسع: إن أقام بينة على أهل الحدود، وإلا فلا يمين في العاشر: أن يدعي على صبي أو مجنون، فلا يمين على الصبي حتى يبلغ، أو يفيق المجنون.
الحادي عشر: أن يدعي على أبيه، فلا يمين عليه.
الثاني عشر: أن يدعي سهماً في الغنيمة، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين. الثالث عشر: أن يدعي أن هذا عبد لي فلا يمين على هذا بنفسه إذا كان لا يعرف له مولى).
(1) الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس مختصر الخصال: ص 199 - 200.