القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

302

القواعد الفقهية عند الإباضية

ذلك.

الثاني: أن يدعي أنه راجع امرأته فإن أقام البينة، وإلا فلا يمين عليها في

الثالث: أن أنه تزوج هذه المرأة، فإن أقام البينة على تزويجها أنه

يدعي

تزوجها بولي أو من يقوم مقامه، فإن أقام بينته، وإلا فلا يمين عليها. الرابع: أن يدعي أن يدعي العبد أن مولاه أعتقه، فإن أقام على ذلك بينة، وإلا فلا يمين على السيد.

الخامس: أن يدعي شيئاً بينه وبين أحد، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليه

في ذلك.

السادس: أن يدعي على رجل أنه قد قذفه بالزنا، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين في ذلك.

في

السابع: أن يدعي على القاضي أنه حكم عليه باطل، فلا يمين على القاضي

ذلك.

الثامن: أن يدعي على الشاهد أنه شهد عليه بباطل، أو أشهده على أحد، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين عليه.

ذلك.

التاسع: إن أقام بينة على أهل الحدود، وإلا فلا يمين في العاشر: أن يدعي على صبي أو مجنون، فلا يمين على الصبي حتى يبلغ، أو يفيق المجنون.

الحادي عشر: أن يدعي على أبيه، فلا يمين عليه.

الثاني عشر: أن يدعي سهماً في الغنيمة، فإن أقام بينة، وإلا فلا يمين. الثالث عشر: أن يدعي أن هذا عبد لي فلا يمين على هذا بنفسه إذا كان لا يعرف له مولى).

(1) الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس مختصر الخصال: ص 199 - 200.