الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى
303
- في دعوى الشفعة:
ومنها: في الشفيع إن قال له المشتري اشتريت مالك فيه شفعة كذا وكذا، يبين دعواه، وإلا حلف وأعطى له الشفيع ذلك أو تركها.
- في دعوى الرهن:
ومنها: في المرتهن إن قال للراهن هذا رهنك الذي عندي، فأنكره فليبين
المرتهن، وإلا حلف أنه هو، وتركه (1)
- في دعوى النسب:
استثنى بعض الإباضية أيضاً من القاعدة فى ثبوت النسب بعض الحالات، يقول حمد السليمي في معرض كلامه عن الحالات التي لا يثبت فيها النسب للمدعي إلا بالبينة: وقيل على المدعي في هذا ومثله البينة، وليس على المنكر يمين في غالب المواضع، ولا ردّ في يمين هنا، ولا بينة على خلاف مشهور النسب، ولا على من كان أكبر سناً أو مساوياً أنه ابنه، ولا يمكن أن يولد في
عادة مثله … » (2).
(1) الثميني: نفسه.
(2) السليمي حمد بن عبيد العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين،