القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٥

الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

305

الحجة ما دل به على صحة الدعوى، وهي بينة عادلة، أو إقرار، أو نكول عن يمين، أو قسامة، أو عِلْم القاضي بعد توليته، أو قرينة قاطعة (1).

ومعنى متعدية: أي مجاوزة إلى من قامت عليه، وملزمة له.

والحجة المتعدية هي التي لا تقتصر قوتها الإثباتية على من أقيمت عليه، بل تتجاوزه إلى غيره، فهي تتجاوز المشهود عليه إلى كل من له صلة بالقضية، فالحكم المقضي به استنادا على بينة يكون شاملا لعموم الناس، أو شاملا لكل من ينطبق عليه الحكم الإقرار في اللغة الاعتراف وفي الاصطلاح خبر وجب حكم صدقه على قائله فقط، بلفظه أو لفظ نائبه، مثل: القذف (3).

(2)

ومعنى قاصرة: لا يتعدى بها إلى غير المقرّ، فهي حجة قاصرة على نفس المقر لا تتجاوزه إلى غيره؛ لأن كونه حجة يبتنى على زعمه، وزعمه ليس بحجة على غيره. وهذا ما صرح به علي يحيى معمر في قوله: «الإقرار حجة على المقر فقط، أما على غيره فلا يكون حجة حتى يجتمع إليه ما يقوّيه؛ كأن تكون من أمينين أو من ثلاثة من أهل الجملة () (). ويؤكد هذا المعنى

(1) البركتي: التعريفات ص 187.

(2) الزرقا مصطفى: المدخل الفقهي العام، 1073/ 2. (3) أطفيش أمحمد شرح كتاب النيل، 572/ 13.

(4) الزرقا أحمد: شرح القواعد الفقهية، ص الإباضية: ص 137.

395

- محمود هرموش معجم القواعد الفقهية

(5) أهل الجملة: مصطلح إباضي في العقيدة يطلقونه على الموحدين من المسلمين، وقد يراد به غير الإباضية حسب السياق. ينظر: معجم مصطلحات الإباضية، مجموعة من الباحثين، ط 1، 1429 هـ / 2008 م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1056/ 2. الجناوني:

الوضع، ص

ص

191 هامش الثميني النور، ص 247. أطفيش القطب: شرح النيل، 16/ 385.

شامل الأصل والفرع: 65/ 1.

(6) معمر علي يحيى الحاشية على كتاب النكاح، ص 233.