الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨المطلب الرابع
قاعدة: «الأمين مصدق باليمين»
أولاً: أهمية القاعدة:
تعد هذه القاعدة من القواعد الهامة التي تتعلق بنظام القضاء وطرق الإثبات، فكثيراً ما يلجا إليها القضاة والمفتين في حل النزاعات، وفك الخصومات بين المتداعيين، وقد اعتمدها الإباضية في أحكامهم وفروعهم الفقهية، وتجسدت في مواضع عديدة خاصة في أبواب الأمانة والوديعة والعارية واليمين، وصرح بها ابن جعفر الأزكوي (1)، وابن بركة البهلوي (2)، وأبو العباس أحمد الفرسطائي (3)، وسلمة العوتبي)، وعامر الشماخي)، وسعيد بن خلفان الخليلي)، وغيرهم، كما اعتمدها غيرهم من الفقهاء، وظهر
ذلك في مصنفاتهم
(V)
ثانياً: مدلول القاعدة
لعل المعنى الذي تدل عليه عبارة القاعدة أن الأمين مُصدَّق فيما ادعاه في الأمانة والوديعة من التلف أو التصرف فيها بإذن ربها، أو أنها إذا أصابتها
(1) ابن جعفر جامع ابن جعفر 24/ 4، 252 - 253 154/ 5، 296، 300. (2) ابن بركة الجامع، 2/ 270 - 432 - 433 .. (3) أبو العباس أحمد بن محمد الفرسطائي: القسمة وأصول الأرضين، ص 120. (4) العوتبي سلمة بن مسلم كتاب الضياء، 13/ 37، 40، 44، 127، 140، 155. (5) الشماخي: كتاب الإيضاح، طبعة وزارة التراث عُمان، 199/ 7.
(6) الخليلي سعيد: كتاب التمهيد، 277/ 9.
(7) الكاسائي: بدائع الصنائع، مطبعة العاصمة، القاهرة، 14/ 4 - 20. ـ الزرقا أحمد: شرح القواعد الفقهية، ص 482. - الزرقا المدخل الفقهي فقرة 5/ 83 - 4، وكذلك مجلة الأحكام العدلية، المادة: 1774.