الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢222
القواعد الفقهية عند الإباضية
ه
- وقوله صلى الله عليه وسلم: «الخراج بالضمان» (1) وهي قاعدة جاهزة اعتمدها الفقهاء بلفظها وصياغتها، وفرعوا عليها كثيراً من المسائل والقضايا المتعلقة بالضمان. ـ وكذلك اقتبس الفقهاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه» (2) كثيراً من قواعد الضمان كقاعدة: المفرط ضامن» وغيرها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» (3). وقد
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً، 3/ 777، 780، من حديث عائشة مرفوعاً من قوله صلى الله عليه وسلم. وابن ماجه أيضاً في كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، 754/ 2. - وأخرجه الترمذي من حديثهما مرفوعاً من قضائه، وكتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، 507/ 4 - 508. - التحفة وقال: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على أهل العلم، وقال عن الطريق الآخر: وهذا حديث صحيح.
مع
هذا عند
صحيح
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ـ كتاب البيوع وأما حديث أبي هريرة ـ حديث: 2243 ولفظه عن الحسن عن سمرة له، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». «ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضمان عليه». وقال: «هذا حديث الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. ورواه ابن ماجه في سننه ـ كتاب الصدقات باب العارية ـ حديث: 2397. ورواه النسائي في السنن الكبرى - كتاب العارية والوديعة المنيحة ـ حديث: 5614. وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند ـ أول مسند البصريين ومن حديث سمرة بن جندب - حديث: 19642. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ـ كتاب العارية باب العارية مضمونة - حديث: 10734. ورواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم: 1224. وينظر الصنعاني، سبل السلام، 67/ 3. (3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا يحل، 40/ 10، 41 بشرح الكرماني. وفي - كتاب الشروط باب الشروط في الولاء ـ حديث: 2599 ـ وأخرجه صحيح مسلم - كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ـ حديث: 2840. وأخرجه مالك في الموطأ كتاب العتاقة والولاء، باب مصير الولاء لمن اعتق. وأخرجه أحمد في المسند، 13/ 5. - والدارمي في السنن، 264/ 2، باب العارية مؤداة، عن سمرة بن جندب. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى ـ كتاب الطلاق باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ـ حديث: 3415. وأخرجه أبو عوانة في المستخرج - مبتدأ كتاب العتق والولاء، باب بيان الإباحة لمن يكاتب مملوكه إلى أجل ثم يتعجل ما له ـ حديث: 3881.