القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

225

جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولاً ولا مشروباً» (1). فهذا هو الضابط المحكم الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب المسكرات وتحريمها (2).

11 - وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث (3).

12 - وقوله: «الولد للفراش» (4).

13 - وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» (5).

(1) ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 341/ 28 - 342.

(2) الندوي: القواعد الفقهية، ص 81.

(3) رواه الترمذي في الجامع الصحيح الذبائح أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء لا وصية لوارث حديث: 2098 ولفظه عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه ابن ماجه في سننه ـ كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث ـ حديث: 2709. ورواه أحمد بن حنبل في مسند الشاميين من حديث عمرو بن خارجة ـ برقم: 17356. ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض جماع أبواب المواريث، باب من جعل ما فضل أهل الفرائض حديث: 11606 عن عمرو بن خارجة.

عن

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير المشبهات، حديث: 1963 ومواضع أخرى، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، حديث: 2723. وأبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث: 1948. وأخرجه الترمذي في الجامع الصحيح في الرضاع، باب ما جاء أن الولد للفراش حديث: 1113. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، حديث: 5512 رواية عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». (5) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الطلاق، حديث: 2734 عن عائشة