القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

229

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

دستوراً فقهيّاً في القضاء والفصل بين الناس، والمتأمل في عبارتها يقف على كثير من الكليات الفقهية والأصول التشريعية اقتبسها عمر من مشكاة النبوة وصدر فيها عن ثاقب فهمه وواسع نظره».

2 - قول عمر بن الخطاب الله: «إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت» (2).

3 - وقوله: «أيما حرّ اشتراه التجار فاردُدْ عليهم رؤوس أموالهم (3). وقوله: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في

الشبهات» (4).

ه - وقوله «الإنحال ميراث ما لم يقبض).

6 - وقوله: «لا تقطع اليد في عذق ولا عام. والعذق النخل، عام سنة:

عام المجاعة.

هذه آثار عن عمر بن الخطاب الله خرجت مخرج القواعد الفقهية. - قال ابن عباس له: كل شيء في القرآن (أو)، (أو): فهو مخير» و «كل

133

(1) الروكي: قواعد الفقه، ص (2) أخرجه البخاري موقوفاً في كتاب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، دون رقم، 322/ 5، مع الفتح، وفي كتاب باب الشروط، 217/ 9، مع الفتح وابن أبي شيبة في مصنفه، 499/ 3، برقم 16449. وسعيد بن منصور في سننه، 181/ 1. برقم 662. ورواه سعيد بن منصور، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الشرط في النكاح رقم: 654. بنفس المعنى. عن عمر. (3) أخرجه سعيد بن منصور في الجهاد باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ثم يفيئه الله على المسلمين، رقم، 2803. (4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، 238/ 8. - وأخرجه ابن أبي شيبة، في الحدود باب درء

الحدود بالشبهات، 51/ 5

(5) أخرجه البيهقي في كتاب الهبات، باب شرط القبض في الهبة، 170/ 6. (6) أخرجه ابن حبان في الثقات، 157/ 4. - وابن أبي شيبة في الحدود، باب الرجل سرق الثمر والطعام، 561/ 5. ـ وأخرجه عبد الرزاق في اللقطة، باب القطع عام سنة، المصنف،

243/ 10