القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

231

11 - وقال عبد الله بن عمر: «السلف على ثلاثة وجوه: سلف تريد به وجه الله، فلك

وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك، فليس لك إلا

وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب، فذلك الربا).

الله

12 ـ ومما نقل عن علي بن طالب ـ کرم وجهه ـ (ت: 40 هـ). أ - ليس على صاحب العارية ضمان» (2).

ب ـ «إذا ساق الرجل دابته سوقاً رقيقاً فلا ضمان عليه، وإذا أعنف سوقها فأصابت فهو ضامن» (3).

في

13 - فهذه بعض الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم على سبيل التمثيل لا الحصر قد خرجت مخرج القواعد الفقهية، وإن لم تكن قد دونت في وقتها في كتب القواعد الفقهية فإنها قد دونت في كتب

الحديث.

عبد الله بن عمر

14 - وقد روى عن بعضهم لله تعليلات يفهم منها معاني القواعد، فقد سئل (ت: 63 هـ) عن رجل أقر بالسرقة بعد الضرب فقال: «لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه» (4). فإن هذا التعليل يشعر بمعنى

قاعدة تبنى على ذلك نحو أن يقال: «لا قطع في إقرار بالإكراه). وإذا انتقلنا من عهد الصحابة إلى عهد التابعين وتابعيهم وجدنا مجال القواعد الفقهية قد اتسع باتساع نطاق الإفتاء وازدهار حركة الاستنباط، وكل

السلف، رقم:

1373

(1) رواه مالك كتاب البيوع، باب ما لا يجوز من. البيهقي، (الكبرى) كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب، رقم: 10237. مع زيادة في آخره. عن ابن عمر. (ليس بحديث). ورواه سحنون، المدونة الإمام مالك، كتاب الآجال في

السلف الذي يجر منفعة، 195/ 3.

(2) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 179/ 1.

(3) ابن أبي شيبة: المرجع نفسه، 259/ 9.

(4) أبو يوسف يعقوب، كتاب الخراج، ص 175. (5) الباحسين يعقوب القواعد الفقهية، ص 301 - 302.