الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩فهرس القواعد الفقهية والأصولية
489
إذا مس الختان فقد وجب الغسل. الإشارة من الأخرس كالكلام من
ج 1/ 237
صاحب اللسان، أو إشارة الأبكم
• إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا
ککلامه ج 3/ 577
زالت العلة زال الحكم ج 1/ 100، الاشتغال بغير المقصود إعراض عن
355
المقصود ج 1/ 165
الإذن الشرعي لا يجتمع مع الضمان • الأشياء إذا افترقت وجب لكل واحد منها حكم، وإذا اجتمعت كان حكمها
ج 164/ 4
واحداً ج 1/ 97
ارتكاب أخف الضررين ج 238/ 4 الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل. الأشياء على أصولها حتى يصح تحولها لا في الماضي .. ج 1/ 274، ج 212/ 2 بما لا شك فيه ولا ريب ج 102/ 2 الاستحسان عند الإباضية بأنه. الأشياء على أصولها حتى ينقلها ناقل العدول عن قياس إلى قياس أقوى» عنها ج 2/ 88
ج 329/ 3
• الأصل إبقاء العموم على عمومه وإبقاء استصحاب الأصل ج 79/ 2، 90، 92، النص على حاله حتى يرد المخصص للعموم أو الناسخ للمنصوص ج 83/ 2
ج 3/ 272
استصحاب الأصل حجة في بقاء ما كان • الأصل إضافة الحادث إلى أقرب على حاله الأول من غير أن يزاد حكماً أوقاته. أو إلى أقرب زمن أو الأصل
آخر ج 2/ 85
الاستصحاب حجة للدفع والاستحقاق معاً ج 2/ 84
الاستصلاح ج 329/ 3
في كل حادث تقديره بأقرب وقت. أو الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب
60
الأوقات .. ج 2/ 5، 80، 139، 140،
استعمال الناس حجة يجب العمل به. الأصل الذي تبني عليه المرأة حيضها ونفاسها؛ أما في الحيض فالصحيح
ج 128/ 1
• الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان يومان، وأما في النفاس فثلاثة
ج 76/ 1
باللسان ج 3/ 266، 508، 548، 577 الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان. الأصل أن جواب السؤال يمضي على
باللسان ج 3/ 547
ما تعارف كل قوم في مكانهم ج 338/ 3