الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
233
ب ـ وقوله: «دع الريبة وخذ العارف» (1).
- وكذلك ما ورد على لسان إبراهيم النخعي (ت: 96 هـ):
أ - كل قرض جر منفعة فلا خير فيه (2). وفي لفظ كل قرض جر منفعة فهو ربا» (3).
ب ـ وقوله: «ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه» (4).
4 - ومما روي عن الشعبي (ت: 106 هـ):
أ - المعتدي في الصدقة كمانعها (5).
ب - وقوله كل خلع أخذ عليه فداء فهو، طلاق، وهو تطليقة بائنة). ج - وقوله كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء» أو «كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء).
ومما روي عن الحسن بن يسار (ت: 110 هـ):
أ ـ قوله: «إذا شككت في الوضوء قبل الصلاة فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة، أو بعد الصلاة، فلا تُعد تلك الصلاة»).
جري الطبري إلى أصل هذا من السُّنَّة حين قال: «وكان كل من جعل منهم لنفسه حزباً أوجبه وحافظ عليه، ولزمه كما كان يواظب على الصلاة التي كان يلزمها نفسه من الليل ولا يفرط في القيام بقراءة ما ألزم نفسه قراءته من حزبه في صلاته من الليل كما لا يفرط في حظه من صلاته بالليل على قدر ما ألزم نفسه من ذلك، وبالذي قلنا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في
إسناده بعض ما فيه». ينظر: الطبري، تهذيب الآثار، رقم (1106)، 771/ 2.
(1) محمد بن محبوب المصدر نفسه، ص 38. سبق تخريجه.
(2) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 145/ 8.
(3) ابن أبي شيبة: المصدر نفسه، 6/ 180. ونقل عن غيره في ما معناه وما يفيد الكراهة.
(4) ابن أبي شيبة: نفسه، 478/ 6، وخالف في ذلك آخرون ففصلوا في الأمر.
(5) أبو يوسف: الخراج، ص 83
(6) ابن أبي شيبة: المصنف، 111/ 5.
(7) عبد الرزاق المصنف، 448/ 6.
(8) عبد الرزاق المرجع نفسه، 142/ 1.