القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

234

القواعد الفقهية عند الإباضية

ب ـ وقوله: «لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين، ولا كراعاً، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع).

6 ـ ومن ذلك قول ابن سيرين (ت: 110 هـ): كل قرض جر منفعة فهو مکروه» (2).

ومن ذلك قول عطاء (ت: 114 هـ):

أ - حينما قال له ابن جريج (ت: 110 هـ): «أرأيت إن شككتُ أكون أحدثتُ؟» قال: «فلا تقم للصلاة إلا بيقين (3)، وأصل ذلك الحديث

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع).

ب ـ إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال: هذا عشرة، وقال هذا عشرون، فالقول قول الراهن (5)

- ومن قول قتادة (ت: 118 هـ):

أ - «من طلق في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء»

ب - كل شرط قبل النكاح فليس بشيء، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه.

(1) أبو يوسف يعقوب، الخراج، ص 190

(2) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 145/ 8، وري ذلك عن قتادة أيضاً.

(3) عبد الرزاق المصنف، 142/ 1.

(4) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يخرج منها حتى يسمع صوتاً أو

ريحاً» متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ح: 136. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ح: 567، وأخرجه بلفظ آخر: (الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً». نفس الكتاب والباب، ح: 566.

(5) ابن أبي شيبة: المرجع نفسه، 79/ 6.

(6) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 412/ 6.

(7) المصدر نفسه، 7/ 7.