الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤234
القواعد الفقهية عند الإباضية
ب ـ وقوله: «لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحاً يقويهم به على المسلمين، ولا كراعاً، ولا ما يستعان به على السلاح والكراع).
6 ـ ومن ذلك قول ابن سيرين (ت: 110 هـ): كل قرض جر منفعة فهو مکروه» (2).
ومن ذلك قول عطاء (ت: 114 هـ):
أ - حينما قال له ابن جريج (ت: 110 هـ): «أرأيت إن شككتُ أكون أحدثتُ؟» قال: «فلا تقم للصلاة إلا بيقين (3)، وأصل ذلك الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع).
ب ـ إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال: هذا عشرة، وقال هذا عشرون، فالقول قول الراهن (5)
- ومن قول قتادة (ت: 118 هـ):
أ - «من طلق في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء»
ب - كل شرط قبل النكاح فليس بشيء، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه.
(1) أبو يوسف يعقوب، الخراج، ص 190
(2) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 145/ 8، وري ذلك عن قتادة أيضاً.
(3) عبد الرزاق المصنف، 142/ 1.
(4) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يخرج منها حتى يسمع صوتاً أو
ريحاً» متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ح: 136. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ح: 567، وأخرجه بلفظ آخر: (الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً». نفس الكتاب والباب، ح: 566.
(5) ابن أبي شيبة: المرجع نفسه، 79/ 6.
(6) عبد الرزاق: المرجع نفسه، 412/ 6.
(7) المصدر نفسه، 7/ 7.