الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١٠510
القواعد الفقهية عند الإباضية
ينكر تغيير الأحكام الاجتهادية المبنية ليس على صاحب العارية ضمان على المصلحة والعرف بتغير الأزمنة ج 231/ 1
والأمكنة والأحوال والأعراف العوائد ليس على المستعير، ولا على المستودع
ج 16/ 1، 128، ج 238/ 3، 266،
،479، 480، 500، 508، 594، 596
60، 610، 615، 632،6309
غير المغل ضمان ج 1/ 232
• ليس في ذكر الجزاء وجوب الجزاء في
الخطأ ج 1/ 395
• لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر. ليس في القطاني زكاة ج 1/ 240 المجمع عليه ج 1/ 165 ليس كل ما عمت به البلوى يجلب اللفظ أولى من الرأي، فإذا جاء النص التيسير والتخفيف ج 2/ 320 بطل القياس، وإذا تعارض الأثر والنظر • ليس لعرق ظالم حق ج 261/ 3، 262، كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر ج 4/ 171، 219
ج 273/ 1
لكل غالب شرر ج 2/ 335
للإمام أن يسوي بين رعيته فيما يراه
صلاحاً لهم ج 97/ 1
ليس لنا أن نتصرف في ملك الغير إلا
بإذن ج 2/ 158
للشاري مغنمه وعليه مغرمه ج 474/ 1 ما أبيح لعلة يرتفع تحليله بارتفاع العلة. للضرورات أحكام غير حكم الاختيار، ج 531،529/ 2 أو للضرورة أحكام غير حكم الاختيار، من أحدث حدثاً يوجب الضمان عليه، أو الضرورة يباح معها ما لا يباح في ولم يدر هل فعله في صباه أم بعد الاختيار ج 2/ 433، 579، ج 3/ 175 بلوغه، ففي الحكم لا يلزمه ج 2/ 102. للوسائل حكم المقاصد ج 442/ 1،. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا
467، ج 224/ 4
يجب أهونهما بعمومه ج 1/ 164
• لو تقابل في المرأة حَل وحرمة غُلّبت. ما أوجب الوضوء فهو على العمد
الحرمة ج 186/ 2
والسهو سواء ج 389/ 1، 391
ليس على الآحاد حكم، وإنما الحكم
ما بني على الباطل فهو باطل ج 1/ 517
على الأعم الأكثر والأغلب الأظهر ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه
ج 272/ 1
ج 1/ 233