القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٤

514

القواعد الفقهية عند الإباضية

من تيقن أنه قد أحدث ثم شك أنه تطهر من كان على سفر ولم يجد الماء تيمم أم لا، فشكه غير مزيل ليقينه، ولا يزيل صعيداً طيباً ج 1/ 242 ما ثبت من الطهارة إلّا كتاب أو سُنَّة أو من كان عليه دين حط من حسب ماله إجماع، وبعبارة أخرى من تيقن حدثاً بقدر ما عليه من الدين ج 242/ 1 ثم شك، هل تطهر أم لم يتطهر؟ كان من الطاعات فقدر على على حدثه، ومن تيقن طهارة ثم شك بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما فلم يدرِ أحدث أم لم يحدث، فهو على قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه طهارته الدليل على ذلك أن التيقن لا ج 2/ 603

كلف شيء من

يرتفع بالشك؛ لأنه تيقن بعلم، وما شك من لم يتحكم في الأصول قلما تتحصل فيه غير معلوم، والمعلوم لا يرتفع بغير عنده الفصول ج 36/ 1

معلوم .. ج 1/ 258، ج 36/ 2

من لم يُسم شيئاً يتصدق به عنه فإنه لا

من حرّم على امرأته عضواً من أعضائه تجب في ماله صدقة، لأنه لم يسم شيئاً

ولم يعلمه ج 1/ 241

فقد حرمت عليه ج 239/ 1 من شرط اعتبار الأدنى أن لا يعد على من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

الأصل بالإبطال ج 542/ 2

ج 8/ 4، 171، 239

من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع. من هرب من الحق رُدَّ إليه ج 521/ 1

المشروط ج 193/ 1

• المؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو

من طلق في نفسه فليس طلاقه ذلك التقصير (التفريط) ج 8/ 4، 36، 98،

بشيء ج 1/ 234

من عرف المدعي والمدعى عليه عرف وجه القضاء ج 4/ 272

113،102،99

من قصد بتصرفه (أو بفعله) غرضاً غير الناسخ يقدم على المنسوخ ج 3/ 312 مشروع عومل بنقيض مقصوده، أو النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا يعامل السيئ النية بنقيض قصده أو في الغسل ج 96/ 1

المعاملة بنقيض المقصود الفاسد

النسيان معفو عنه ج 389/ 1

ج 1/ 277، 356، 398، 496، 498، النظر في المآل معتبر ومقصود شرعاً

523،519،517،509،507،506

ج 1/ 138