الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
241
-
لا وصية مع الميراث).
من لم يسم شيئاً يتصدق به عنه فإنه لا تجب في ماله صدقة، لأنه لم يسم شيئاً ولم يعلمه (2).
.... لأنه ليس مال قائم بعينه إنما هو مال مضمون، والمضمون لا يقاتل عليه» (3).
ومن كتاب أبواب مختصرة في السُّنَّة، لأبي عبد الله محمد بن محبوب
(ت: 260 هـ) نجد مثل هذه القواعد والضوابط مع الفروع: تجب النفقة عندنا لكل حامل بانت من زوجها بلعان أو خلع أو ظهار أو طلاق» (4).
«الشفعة لكل شريك من غريب أو يتيم ما خلا أهل الكتاب). ومن كتاب المستأنف المعروف بكتاب الرضف: لأبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب (ت: 273 هـ) نجد ما يحمل سمة القواعد منها: • كل من وجب له بإجماع المسلمين اسم أو حكم ثم أحدث حدثاً لم ينزل عنه ذلك الاسم والحكم إلى غيره من الأسماء والأحكام إلا
•
(1) المصدر نفسه، ص 8 158. وهذا الضابط أصله حديث: «لا وصية لوارث» أخرجه الربيع في مسنده رقم (666، 261/ 1. وأبو عبد الله المقدسي في الأحاديث المختارة، رقم (2144)، 149/ 6. وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم (2287) (165/ 5 .. وسعيد بن منصور في سننه كتاب الوصايا رقم (424 - 425، 149/ 1، وابن ماجه في سننه باب لا وصية لوارث رقم (2714)، 906/ 2. والترمذي في سننه، كتاب الوصايا، رقم (2120)، 4433، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم (12316)، 264/ 6.
(2) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم مسائل نفوسة، ص 163.
(3) المصدر نفسه، ص
175
(4) محمد بن محبوب أبواب مختصرة من السُّنَّة، مخطوط بمكتبة جمعية أبي إسحاق بغرداية، الجزائر حققه سليمان بابزيز أخيرا، ص 09.
(5) ابن محبوب المصدر نفسه، ص 17.