القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

243

«من أسلم ثم أشرك يقتل»).

من سرق صغيراً فإنه يقطع، ومن سرق كبيراً فإنه لا يقطع).

«كل ما هو نصف في الحر فهو في العبد نصف ثمنه (3).

لا وصية لوارث (4) (5).

من ترك الختان من الرجال فلا صلاة له ولا تزويج، ولا يؤكل له ذبيحته.

9 - ومن كتاب الجامع: لأبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي (عاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع نلمح سمات القواعد والضوابط الفقهية متناثرة في ثنايا أبوابه الفقهية من ذلك:

كل امرأة لم يكن لها مال فلها عندنا أن تأخذ من صداقها الآجل لما تحج به عن نفسها حجة الفريضة التي عليها».

وحفظنا عن أبي عبد الله - يعني: محمد بن محبوب ـ: فيمن حمل جمالاً متاعاً فجاء به قد انكسر حين برك الجمل أو حين نهض أو فزع؛ قال: عليه البينة بما يدعي وإلا، غرم، وكذلك كل من عمل شيئاً بكراء فتلف»).

(1) نفسه: ص

(2) يقصد به سرقة إنسان، وتعليل اختلاف الحكمين أن الكبير يسير طواعية، أما الصغير فغير مطاوع ففيه معنى الغصب والاختطاف، وقد تجد الكبير أيضاً يختطف بالقوة والإكراه فيخضع لأمر الواقع. ينظر: المصدر نفسه، ص 129.

130

(3) من الضوابط الفقهية في باب القصاص، وقد فسر محقق كتاب أصول الدينونة الصافية هذه العبارة بصيغة أخرى وهي أن كل ما يمكن تنصيفه في الحر ـ مثل العينين ـ فهو في العبد: كل نصف بنصف ثمنه في «العبد» ينظر المصدر نفسه الحاشية. (4) حديث شريف يُعد ضابطاً في باب الميراث، تقدم تخرجه في الصفحات السابقة. (5) أبو حفص عمروس: أصول الدينونة، ص 145.

(6) المصدر نفسه، ص 154

(7) ابن جعفر الجامع 175/ 4.

ص

(8) يمكن صياغة هذه القاعدة بصيغة موجزة بعد صقلها فنقول: «كل من عمل شيئاً بكراء فتلف

فعليه البينة وإلا غرم ينظر ابن جعفر: الجامع، 206/ 4.