القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

244

القواعد الفقهية عند الإباضية

وقال أبو عبد الله حمدالله: كل شيء يلزم الذي في يده غرامته مما يكال أو يوزن فعليه أن يأتي بمثله؛ فإن كان عرضاً مثل السيوف والثياب

فعليه القيمة»).

• لأن الضمان شرط لازم والضامن غارم).

«الأمور مبنية على أصولها والشروط فيها واقعة بمعاني الاختلاف،

فمنهم من يثبتها … ومنهم من يبطل الشروط المدخلة … » (3). • «أُمّ الأم أولى من أم الأب، والخالة أولى من العمة، والعم أولى من

الخال» (4).

)

والقيام بأمور اليتامى جائز من كل ثقة أو غير ثقة إلا في التسليم لمال اليتيم وقبض ماله؛ فلا يجوز ذلك إلا من ثقة).

من خلال هذه الأمثلة من القواعد الكلية والضوابط الفقهية المتنوعة من علماء الإباضية الأوائل في القرون الثلاثة الأولى في المشرق والمغرب، يتضح أن نشأة حركة التعقيد الفقهي بدأت في المدرسة الإباضية في زمن مبكر، ودونت بعضها مع الفروع الفقهية والفتاوى، ثم نمت وتطورت في المراحل اللاحقة، ولم تظهر جملة وتجمع في مصنفات مستقلة في مرحلة النشوء والتكوين، بل حتى في المراحل اللاحقة، كما حدث في المدارس الفقهية الأخرى.

(1) ابن جعفر المصدر نفسه، 213/ 4.

(2) المصدر نفسه 235/ 4.

(3):نفسه 235/ 4.

(4) يُعد هذا ضابطاً فقهيّاً في درجات الحضانة. ينظر: المصدر نفسه، 271/ 4.

(5) ابن جعفر: الجامع، 274/ 4.