الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور
259
«ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن (1). وهذا الحكم ينطبق على كل إمام في حال ممارسته للإمامة» (2).
إذا زالت الضرورة قبل تمام الصلاة أعادها لاستحالة وجود الضرورة والقدرة» (3).
«كل ما صلح أن يكون طهوراً منها صلح أن يكون مسجداً للمصلى عليها» (4). (5). • «من ترك الصلاة من طريق الاستحلال كان مرتداً بذلك يقتل إن لم يتب باتفاق» (6).
(1) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه باب الأذان (1671) (559/ 4. وابن خزيمة في صحيحه كتاب الإمامة في الصلاة (1528) 15/ 3. والنسائي في السنن الصغرى كتاب الصلاة (560)، 325/ 1، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة (517)، 143/ 1. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة (981) 214/ 1. والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب الأذان، (1847) 425/ 1. والحميدي في المسند (999) 438/ 2. والطبراني في المعجم الصغير، 69/ 2، والكبير،286/ 8، والأوسط 251/ 8.
(2) ابن بركة: الجامع، 458/ 1.
(3) ضابط فقهي في باب الصلاة، ومن الضرورات التي ذكرها ابن بركة صلاة المتوضيء خلف المتيمم من الجنابة وصلاة الطاهر من النساء خلف المستحاضة، وصلاة المتوضئ خلف سلس البول. ينظر: ابن بركة المصدر نفسه، 459/ 1.
(4) هذا الضابط مستنبط من حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً». أخرجه الربيع بن حبيب الفراهيدي في مسنده رقم (167) 1/ 75، ورقم (255) (108/ 1. والطيالسي في مسنده رقم (418) 56/ 1. بهذا اللفظ وأخرجت أكثر كتب الحديث جزءا منه بلفظ: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً … » أخرجه البخاري في صحيحه في أبواب المساجد رقم (427) 168/ 1. والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير رقم (3587) 2/ 460. وأبو نعيم في المسند المستخرج (1151) (2/ 125. وابن حبان في صحيحه باب المعجزات رقم (6398)، 308/ 14. والشافعي في السنن المأثورة رقم (185)، 242/ 1. والهيثمي في مسند الحارث رقم (942)، 876/ 2. والترمذي في السنن كتاب أبواب الصلاة رقم (317)، 2/ 131.
والنسائي في المجتبى كتاب الغسل والتيمم رقم (432) 210/ 1.
(5) ابن بركة: الجامع، 459/ 1. (6) ابن بركة المصدر نفسه، 501/ 1.