الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠260
القواعد الفقهية عند الإباضية
•
كل من استحق اسم آكل فصومه باطل).
فساد بعض الفرض فساد لجميعه (2).
•
ويشير إلى قاعدة: «العادة محكمة»، فيرى أنه نُقل الإجماع على قبول الهدية وانتقالها إلى ملك من أهديت بواسطة رسول، وربما كان صبياً، فزوال ملكها من صاحبها المتيقن حصل بما يسكن إليه القلب، وجرت به العادة (3). وكذلك الرجل يتزوج المرأة من وليها وهو غير عارف بها، ثم تسلم إليه المرأة على أنها زوجته، وليس إلا سكون القلب والعادة الجارية، ويحكم على الغائب بالموت بعد مضي مائة وعشرين سنة بموجب العرف والعادة الجارية أنه لا يعيش أكثر من هذا القدر، وليس مرورها يوجب موته بيقين (4). وفي السياق نفسه يقرر أن كثيراً من الأمور التي لم ينص الشارع بحكمها مردها إلى العرف والعادة، فيقول: ولعل جميع ما تعبد الله به عباده من طريق الشريعة ما أخذ عليهم أن يخرجوا منه بما هو يقين عندهم، يستدلون
على معرفته بالعادة الجارية والأحوال الظاهرة، لا يعلم حقيقته» (5). ويشير إلى القاعد الكلية المشهورة «الأمور بمقاصدها» ويعبّر عليها بصيغ متنوعة فيقول: «الله و لا يقبل الطاعة ممن أطاعه إلا بالنية). «إذا لم يعمل ما أمر به بقصد واختيار لم يسم مطيعاً». «كل فعل أوجبه الله على أحد من عباده فليس بمؤد له من لم يقصده إلى أداء فرضه».
(1) المصدر نفسه، 9/ 2.
(2) نفسه: 14/ 2.
(3) ابن بركة كتاب التعارف، ص 16. (4) ابن بركة المصدر نفسه. 19، 39.
(5) المصدر نفسه، ص
(6) ابن بركة: الجامع، 256/ 1. (7) ابن بركة المصدر نفسه، 266/ 1.
(8) المصدر نفسه، 256/ 1.