القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

270

القواعد الفقهية عند الإباضية

كما نقل الجيطالي (ت: 750 هـ) في مصنفه قواعد وضوابط فقهية مختلف فيها بين المذاهب الفقهية، ونتيجة عدم الاتفاق عليها اختلفت الفروع الفقهية

المخرجة عليها حسب الأخذ بها أو عدمه، نذكر منها على سبيل المثال:. هل الفرض في الاستقبال - للقبلة - الاجتهاد أو الإصابة فقولان؟ (1) «هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟ (2).

•

• هل المرأة في جميع العبادات كالرجل أم لا؟ (3). هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين؟» (4).

«هل العشر حق الأرض أو الزرع؟» (5).

6 - الضياء للعوتبي الصحاري

وفي كتاب الضياء لأبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (ق: 5 - 6 هـ) نجد أثر التقعيد الفقهي جلياً في هذا المصنف، ولم يكتف صاحبه بنثر قواعده مع الفروع والمسائل كما فعل من تقدمه، بل خصص الجزء الثالث منه لعرض جملة من القواعد الكلية والضوابط الفقهية مع القواعد الأصولية وسماها باب في شيء من الأصول»، لتبدأ مرحلة جديدة من التقعيد الفقهي الإباضي في إطار تطوير صياغتها وتدخل ضمن مرحلة النضج والتميز، ولا بأس بعرض بعض منها؛ ليتسنى الاطلاع عليها والحكم عليها: • نص على القاعدة الكلية الكبرى في علاج الشك فقال: «اليقين لا يرتفع بالشك، والمعلوم لا يرتفع بغير معلوم».

(1) الجيطالي: نفسه، 253/ 1.

(2) المصدر نفسه، 261/ 21.

(3) الجيطالي: المصدر نفسه، 269/ 1.

(4) المصدر نفسه، 24/ 2.

(5) نفسه: 25/ 2

(6) العوتبي سلمة بن مسلم، الصحاري كتاب الضياء، 14/ 3.