القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

الفصل التمهيدي: القواعد الفقهية المفهوم والتطور

273

«البدل لا يكون إلا كالمبدل منه (1).

«تعلق الأسماء بمسمياتها» (3).

لا تنازع بين أهل العلم أن صورة الأشياء لا تدل على تحليلها وتحريمها من طريق مشاهدتها، والعلم بها وبأوصافها، وأن التحليل والتحريم مأخوذ منها من طريق السمع.

حكم المختلف فيه يرد إلى حكم المتفق فيه» (4).

ويشير إلى القاعدة المشهورة عند الإباضية «لاحظ للنظر عند وجود الأثر» فيقول: اللفظ أولى من الرأي، فإذا جاء النص بطل القياس، وإذا تعارض الأثر والنظر كان الحكم للأثر وسقط اعتبار النظر).

ويلمح إلى القاعدة المعتمدة في القضاء وطرق الإثبات وهي: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فيقول: « … وما لقي فيه العلماء بالسُّنَّة فعلمه فلا رجوع له عند الشك ولا شبهة، والوقوف في الأمور المتساوية في الحجة، فإن تقدم إحداهما بالبينات كان مزيلها مدعيا وعليه البينة). ويؤكد قوله بكلام أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب إذ يقول: «لا قطع لعذر الشاك فيما لم يقم به شواهد

البينونة» (7).

(1) نفسه.

(2) نفسه.

(3) نفسه: 19/ 3

(4) العوتبي، الضياء: 14/ 3.

(5) المصدر نفسه.

(6) نفسه: 15/ 3.

(7) نفسه.