القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

386

القواعد الفقهية عند الإباضية

القاعدة الفقهية تنصُّ على أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد»، بخلاف قاعدة:

المباشر ضامن وإن لم يتعمد»، ولكن إذا دلت القرائن أن قصده التصرفات هو التعذيب حتى يلقى حتفه فإنه يضمن (1).

من

هذه

وثمة تفاصيل عديدة لصور القتل وأحكامها من خلالها تتجلى لنا أهمية الفقه بالبواعث والمقاصد، والحرص على حفظ النفس، وهو من كبريات

مقاصد الشريعة.

(1) أبو العباس أحمد كتاب أبي مسألة، ص 166 - 167.