الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦386
القواعد الفقهية عند الإباضية
القاعدة الفقهية تنصُّ على أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد»، بخلاف قاعدة:
المباشر ضامن وإن لم يتعمد»، ولكن إذا دلت القرائن أن قصده التصرفات هو التعذيب حتى يلقى حتفه فإنه يضمن (1).
من
هذه
وثمة تفاصيل عديدة لصور القتل وأحكامها من خلالها تتجلى لنا أهمية الفقه بالبواعث والمقاصد، والحرص على حفظ النفس، وهو من كبريات
مقاصد الشريعة.
(1) أبو العباس أحمد كتاب أبي مسألة، ص 166 - 167.
٣٨٠ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.