القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

396

القواعد الفقهية عند الإباضية

قيل له: لو تركنا والظواهر لأسقطنا الغُرم في الخطا في النفس والأموال، ولكن قامت الأدلة يوجب ذلك واتفقت الأمة عليه، فلما أن كان لا إثم عليه في قتل النفس من طريق الخطأ، وعليه مع ذلك الدية والكفارة، كذلك المخطئ فيما جعله قيمة غُرم على متلفه من باب العمد أن الخطأ لا يسقط الغرم من وهو الأموال وإن لم يكن مأثوماً)، وكذلك الصيد له مثل وقيمة، وعلى قاتله الغرم من طريق العمد، فيجب أن لا يسقط ذلك البدل والقيمة في

متلفه

الخطأ … (2).

(1) يشير إلى قاعدة فقهية في باب الضمان، وهي: «الخطأ لا يزيل الضمان». سندرسها لاحقاً.

(2) ابن بركة الجامع، 62/ 2 - 63.