الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢432
القواعد الفقهية عند الإباضية
الحكم للباعث معياراً للحكم على كثير من الأفعال بالجواز أو المنع، وعلى كثير من التصرفات بالصحة والبطلان (1).
ثانياً: شرح ألفاظ القاعدة:
- صورة الفعل الصورة بضم الصاد لغة الشكل (2)، ومعنى الهيئة المعطوف قريب من معناه، إذ يعني حال الشيء وكيفيته (3)، فهو كعطف بيان، والفعل يقصد به هنا أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية، والظاهر أن اقتصاره على التعبير بـ «الفعل من باب التغليب أو الاكتفاء، وإلا فإن الأعمال القولية الصادرة من المكلف تأخذ نفس الحكم الذي تأخذه الأعمال الفعلية الواردة في القاعدة المذكورة (4).
الطاعة: فعل المأمورات ولو ندباً، وترك المنهيات ولو كراهة).
- المعصية: مخالفة الأمر قصداً (6).
ـ النية: هي في اللغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً؛ لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالاً ومالاً).
والنية شرعاً: هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله، وامتثالاً لأمره).
(1) باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 583/ 2. رسالة دكتوراه النسخة المرقونة، نوقشت 1999 بالجامعة الإسلامية - قسنطينة، الجزائر.
(2) الفيروزآبادي القاموس المحيط، مادة صور، ص 385.
(3) الفيروزآبادي: المصدر نفسه، مادة: هيأ، ص 583
(4) المسعودي زهران ابن بركة السليمي ودوره الفقهي، ص 203
(5) الكفوي أبو البقاء: الكليات، مادة طوع، ص 583
(6) الجرجاني: التعريفات، ص 283
(7) الكفوي المصدر نفسه، مادة نوى، ص 902.
(8) الكفوي نفسه.