الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
القواعد الفقهية عند الإباضية
أ - أما الذين ذهبوا إلى جوازه فقد قيَّدوه بشروط، فإذا اختلت هذه الشروط بطل البيع، وتتمثل فيما يلي:
1 - أن يكون الثمن بسعر عادل لا استغلال فيه لحاجة البائع. 2 - أن يكون قصد المشتري من البيع تملك أصل العين لا مجرد الانتفاع
بالغلة.
3 - أن يرد البائع العين المبيعة إلى المشتري.
4 - ألا يبقى البائع في العين المبيعة يستعملها مقابل إيجار متفق عليه يدفعه المشتري).
- ومن الذين ذهبوا إلى جوازه من الإباضية منهم: أبو العباس أحمد الفرسطائي والثميني، يقول أبو العباس في بيان حكم بيع الإقالة والتولية وتجوز الإقالة والتولية فيما يجوز فيه البيع، وترد بما يرد به البيع، وينفسخ بما ينفسخ به البيع أيضاً» (2).
(1) نقل عامر الشماخي دليل مشروعية الإقالة والتولية في «الإيضاح» فقال: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق وقال: «يا أهل البقيع لا يفترق البائعان إلا عن تراض، والقياض بيع، والإقالة بيع، والحوالة بيع، والتولية بيع ينظر الإيضاح، ط ه، نشر مكتبة مسقط، 511/ 3. لم نعثر على هذا اللفظ، ولعل الزيادة التي جاءت في آخر الحديث من كلام الرواة. أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ـ حديث رقم: 13790 عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوته: «يا أهل البقيع، لا يتفرق بيعان إلا عن رضى». والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ـ حديث رقم: أنس بن مالك. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض - حديث رقم: 21949. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسند أبي هريرة له - حديث رقم: 10708 بلفظ: «لا يتفرق المتبايعان عن بيع، إلا.
9807
عن
تراض». وحسنه الألباني.
(2) أبو العباس أحمد: كتاب أبي مسألة ص 95
عن