الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨108
القواعد الفقهية عند الإباضية
إن كانوا أمناء، وكذا وارثهم إن ادعى تلفه بيد مورثه لا في يده، وإن جحد کمستودع ما بيده فبين عليه، ثم ادعى تلفه لم يصدق إلا ببيان أو يمين). ولم يتفق الحنفية مع الإباضية في هذا الأمر، واشترطوا دعوى الأمين أن يؤكدها بيمينه فلا يصدق في براءة ذمته إلا بذلك (2).
(1) الثميني عبد العزيز: كتاب النيل وشفاء العليل، تحقيق عبد الرحمن بكلي، 822/ 3. (2) الكرخي أبو الحسن: أصول الكرخي الأصل الثاني عشر، 112 ـ علي حيدر: درر الحكام،
212/ 1
٦٢٦ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.