الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨138
القواعد الفقهية عند الإباضية
قبل النكاح فعليه، البينة فإن لم تكن له بينة فعليها اليمين، وكذلك إن ادعى أنها قد علمت بالعيب بعد النكاح ورضيت به فعليه البينة، فإن لم تكن له بينة فعليها اليمين على الإقرار بالرضا … » (1)
فالأصل في هذه المسألة أن
عدم العيب والسلامة هو الأصل، وظهور
العيب بعد العقد صفة عارضة، ولذلك من ادعى غير ذلك فعليه البينة، وسواء
كان قبل الزواج أو بعده.
6 - في باب الطلاق:
لو طلق الرجل زوجته ولم يقع بينهما الدخول أو خلوة الصحيحة، كإرخاء
الستار وإغلاق الباب، فادعت وطئاً وأنكره المطلق صدق؛ لأن القول قوله،
(2)
والأصل عدم الوطء ولم يحدث ذلك (2).
(1) الجناوني: المصدر نفسه،
(2) الراشدي: الجواهر، 88.
ص.
170
٦٥٦ / ٢٬٣٣٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.